تقرير بحث السيد الگلپايگاني للجهرمي
443
الدر المنضود في أحكام الحدود
لكن قال المحقق في الشرائع في كتاب الطهارة عند البحث عن أحكام الميّت : وكذلك من وجب عليه القتل يؤمر بالاغتسال قبل قتله ثم لا يغسّل بعد ذلك . وقال العلّامة في الإرشاد : ويؤمر من وجب قتله بالاغتسال أوّلا ثم لا يغسّل . وقال الأردبيلي في الشرح : كانّ دليله الإجماع والّا فليس له مستند واضح عامّ « 1 » . أقول : انّه وان فرض عدم كونه إجماعيّا الّا انّ الشهرة غير قابلة للخدشة وهي مفروغ عنها . قال الكلباسي [ 1 ] في منهاج الهداية : ولو كان الحدّ رجما أمر المرجوم والمرجومة أوّلا بالاغتسال والتحنيط والتكفين للنصوص المستفيضة المؤيدة بالشهرة المحقّقة والمحكيّة انتهى . فقد ادّعى رحمه اللَّه النصوص المستفيضة المؤيّدة بالشهرة بقسيمها على وجوب التجهيزات في قبال الأردبيلي الذي ادّعى عدم مستند واضح عامّ لذلك . وقال في الجواهر بعد العبارة المذكورة آنفا عن المحقّق في الطهارة : والأصل في هذا الحكم ما رواه الكليني بسند ضعيف جدّا عن مسمع كردين عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : المرجوم والمرجومة يغسلان ويحنطان ويلبسان الكفن قبل ذلك ثم يرجمان ويصلّى عليهما ، والمقتص منه بمنزلة ذلك يغسّل
--> [ 1 ] قال في الكنى والألقاب الجلد 3 الصفحة 89 : الكرباسي : الشيخ الأجل الأفقه الأورع الحاج المولى محمد إبراهيم بن محمد حسن الكاخكي الأصبهاني المعروف بالكلباسي مصدر العلم والحكم والآثار ، مركز دائرة الفضلاء الاخبار ركن الشيعة وشيخها الجليل المنزلة والمقدار صاحب كتاب المنهاج والنخبة والإشارات تلمذ على العلّامة الطباطبائي بحر العلوم والشيخ الأكبر وصاحب الرياض وغيرهم رضوان اللَّه عليهم بل أدرك مجلس الأستاد الأكبر المحقّق البهبهاني توفي سنة 1262 وقبره بأصبهان . ( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان الطبع الجديد الجلد 1 الصفحة 208 .